إخوة الإيمان
نسمع عند اقتراب شهر رمضان المبارك من نهايته الكثير من التساؤلات من الإخوة الصائمين حول زكاة الفطر..
ما مقدارها ؟؟
وعلى من تجب ؟؟
ولمن تعطى ؟؟
ومتى يجب إخراجها ؟؟
لذلك ننقل لكم ما ورد في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان بن محمد نور الله ضريحه فيما رواه عن آل بيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم أحمعين:
ذكر زكاة الفطر :
قال الله تعالى
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
و قال عز و جل
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ
و روينا عن جعفر بن محمد أنه قال في قول الله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال :
أدى زكاة الفطر وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى يعني صلاة العيد في الجبانة .
و عن أبي جعفر بن علي ( عليه السلام) أنه سئل عن زكاة الفطر فقال :
هي الزكاة التي فرضها الله عز و جل على المؤمنين مع الصلاة بقوله وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ على الغني و الفقير و الفقراء هم جل الناس و الأغنياء أقلهم فأمر كافة الناس بالصلاة و الزكاة .
و عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال :
تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله و كل من يمون من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى عن كل إنسان صاع من طعام .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال :
يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه و عن عياله الذكر منهم و الأنثى الصغير منهم و الكبير و الحر و العبد و يعطيها عنهم و إن كانوا أغنياء .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطر قال :
نعم يعطي مما يتصدق به عليه .
و عن الحسين بن علي ( عليه السلام) أنه قال :
زكاة الفطر على كل حاضر و باد .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال :
يؤدي المرء زكاة الفطر عن عبيده اليهودي و النصراني و كل من أغلق عليه بابه و يؤدي الرجل زكاة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله و تؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها و كانوا يعملون في مالها دونه و إن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها و عنهم و عن كل من تعول .
و روينا عن الحسن و الحسين ( عليهما السلام ) :
أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي حتى ماتا و كان علي بن الحسين (عليه السلام) يؤديها عن أبيه الحسين (عليه السلام) حتى مات و كان أبو جعفر يؤديها عن علي ( عليه السلام) حتى مات قال جعفر بن محمد و أنا أؤديها عن أبي و هذا من التطوع بالصدقة عن الموتى .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال :
زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال :
من لم يجد حنطة و لا شعيرا و لا تمرا و لا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك دراهم .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال :
إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة .
الخميس يونيو 14, 2018 10:21 pm من طرف Jaber
» (العالم والمتعلم)
الخميس يونيو 14, 2018 10:17 pm من طرف Jaber
» (الستر على المؤمن)
الخميس يونيو 14, 2018 10:14 pm من طرف Jaber
» أدعية الأيام للامام المعز لدين الله عليه وآله الصلاة والسلام
الخميس يونيو 14, 2018 10:11 pm من طرف Jaber
» أدعية الأيام للامام المعز لدين الله عليه وآله الصلاة والسلام
الخميس يونيو 14, 2018 10:09 pm من طرف Jaber
» أدعية الأيام للامام المعز لدين الله عليه وآله الصلاة والسلام
الخميس يونيو 14, 2018 10:06 pm من طرف Jaber
» أدعية الأيام للامام المعز لدين الله عليه وآله الصلاة والسلام
الخميس يونيو 14, 2018 10:04 pm من طرف Jaber
» قبسات من أنوار الإمام المعز لدين الله عليه السلام
الخميس يونيو 14, 2018 9:33 pm من طرف Jaber
» أفيقوا ياأخوة المعنى ولا تكونوا نظراء في التراكيب
الإثنين مارس 26, 2018 8:03 pm من طرف أبابيل
» طلب معلومات عن حجج الله
الإثنين أكتوبر 23, 2017 10:42 pm من طرف أبابيل
» التلاعب بالترددات
الخميس أبريل 27, 2017 8:22 pm من طرف العتيق
» عرفوني على مذهبكم لعلي أكون منكم ومعكم
الإثنين مارس 20, 2017 2:48 pm من طرف zain.abdalkader